المادة 2
يقصد بالاصطلاحات الواردة بعده ، لأهداف هذه الاتفاقية ، ما يلى :
ا « التشريع الجمركي » يعنى مجموعة الأوامر القانونية والنظامية المطبقة من قبل الادارات الجمركية على الاستيراد والتصدير والمرور ( الترانزيت ) وتداول البضائع والرساميل أو وسائل الدفع ، سواء كان بالنسبة لقبض أو ضمان الحقوق أو الرسوم أو تطبيق تدابير الحظر والقيود أو المراقبة ، أو كذلك الاوامر الخاصة بمراقبة الصرف ب « المخالفة الجمركية ، تعنى كل مخالفة للتشريع الجمركي أو محاولة ارتكاب المخالفة •
ج - الادارات الجمركية ، تعنى الادارات التابعة لوزارة المالية في الجزائر ووزارة المالية في أسبانيا ، والمكلفة بتطبيق الأحكام المشار اليها فى الفقرة «أ» أعلاه