المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين | الجزائرية الديمقراطية الشعبية في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 • هواري بومدين الجمعة 6 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1503 اتفاقية المساعدة المتبادلة الادارية المبرمة بين الجزائر وأسبانيا بقصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 6 و الحكومة الاسبانية ،
- اذ تعتبران بأن مخالفات التشريع الجمركي تضر بالمصالح الاقتصادية والجبائية التجارية الخاصة ببلديهما ، واذ تتيقنان بأن مكافحة هذه الجرائم تكون أكثر فعالية بواسطة التعاون الوثيق بين اداراتهما الجمركية ، فقد اتفقتا على ما يلى :