أمر رقم 70-7
· ج.ر عدد 8 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-7 مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1389 الموافق 16 - يناير سنة 1970 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني للسياحة . 111
الباب الرابع — الادارة
المادة 7
يمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المتعلقة بهدفها مع الاحتفاظ بالاحكام المتعلقة بوصاية الدولة على الشركة المذكورة .
وللمدير العام اذا اقتضت مصلحة الشركة ان يفوض جزء من سلطاته لواحد أو لمجموعة من اعوانه • ويجب ان يصادق على هذا التفويض بقرار من الوزير المكلف بالسياحة .