أمر رقم 70-7
· ج.ر عدد 8 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-7 مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1389 الموافق 16 - يناير سنة 1970 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني للسياحة . 111
الباب الثالث — رأسمال المكتب وموارده
المادة 7
تتكون موارد المكتب من أجور تقتطع من ميزانية التجهيز للدولة لجزء نشاطها الخاص بمراقبة أعمال التجهيز وباعانة من ميزانية التسيير فيما يخص مهمة بعث السياحة .