أمر رقم 70-7
· ج.ر عدد 8 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-7 مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1389 الموافق 16 - يناير سنة 1970 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني للسياحة . 111
الباب الثالث — رأسمال المكتب وموارده
المادة 6
تزود الدولة المكتب برأسمال تحدد قيمته بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية .
ويمكن زيادة وتخفيض هذا الرأسمال بنفس الطريقة باقتراح من المدير العام وبعد أخذ رأى لجنة التوجيه •