الباب السابع — احكام عامة
المادة 21
لا يمكن ان يعلن عن حل المكتب الا بموجب نص ذي طابع تشريعي ينص على تصفية وايلولة مجموع اموال المكتب أمر رقم 70 - مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للمياه المعدنية « سوناترم »
باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، 6 114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو القعدة عام 1389 ه
- بناء على تقرير وزير السياحة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 70-7 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحة ولا سيما المادة 3 منه ، يأمر بما يلى :