أمر رقم 70-7
· ج.ر عدد 8 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-7 مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1389 الموافق 16 - يناير سنة 1970 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني للسياحة . 111
الباب السادس — احكام مالية
المادة 17
تخصص الارباح بالكيفية التالية :
- تقتطع 5% من الارباح لانشاء صندوق احتياطي ولا يتجاوز المبلغ المقتطع %10٪ من رأس المال ، ويجري تخصيص الباقي طبقا للتشريع النافذ وخاصة لاحكام المادة 7 من قانون المالية الاضافية لعام 1965 رقم 65-93 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق ابريل سنة 1965