الباب السادس — احكام مالية
المادة 15
يعد المدير العام الميزانية التقديرية السنوية للشركة وترسل للمصادقة عليها الى الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو القعدة عام 1389 ه ومصحوبة بتقرير المدير العام وملاحظات المندوب للحسابات | وذلك قبل خمسة واربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية المخصصة لها .
تعتبر المصادقة على الميزانية حاصلة عند انقضاء مدة خمسة واربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض احد الوزيرين أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف . وفى هذا الافتراض يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المحددة في المقطع السابق وتعتبر المصادقة حاصلة فى حدود الثلاثين يوما التي تلي ارسال المشروع الجديد ..
وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على المشروع عند تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها فى حدود اعتمادات السنة المالية السابقة .