أمر رقم 70-7
· ج.ر عدد 8 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-7 مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1389 الموافق 16 - يناير سنة 1970 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني للسياحة . 111
الباب السادس — احكام مالية
المادة 15
تبتدىء السنة المالية للمكتب في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة .