الباب الخامس — الوصاية
المادة 12
تجعل الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة الذي يصادق بالخصوص على :
التوجيه العام للشركة ،
- القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي للشركة التعيين في الوظائف العليا للشركة ، تخصيص الارباح طبقا للتشريع النافذ ، القروض المتوسطة والطويلة الاجل ، احداث مراكز ادارية ووكالات ومكاتب وفروع ..
غير ان النظام الداخلى للشركة ونظام أجور المستخدمين وعقد القروض اللازمة تخضع لمصادقة مشتركة من قبل الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية .