الباب الرابع — الادارة
المادة 12
يقوم المدير العام ، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في البابين الخامس والسادس من هذا القانون الأساسي بالمهام التالية :
يمثل المكتب لدى الغير ، يقوم بالدعاوى امام المحاكم ، يعد ميزانية الايرادات والمصروفات المستقبلة ، يحرر الميزانية وحسابات الاستغلال والخسائر والارباح ، يقترح النظام الداخلى والقانون الاساسي للمستخدمين ، يقترح احداث مراكز ادارية ووكالات ومكاتب وفروع بالجزائر وبالخارج ، يوقع ويقبل ويظهر ويوفى جميع الاوراق المالية والشيكات ويفتح ويسير جميع الحسابات المصرفية ويستلم كل مبلغ ويقوم بكل سحب ويعطى الايصالات وبراءات الذمة .
الجمعة 16 ذو القعدة عام 1389 ها الجريدة الرسمية يبرم جميع القروض .
يحرر تقريرا عاما عن سير المكتب ، ينجز بصفة عامة كل عمليات التسيير العادي .