الباب الرابع — الادارة
المادة 11
يقوم المدير العام ، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في البابين الخامس والسادس من هذا القانون الاساسى بالمهام التالية :
يمثل الشركة لدى الغير ، يقوم بالدعاوى أمام المحاكم .
للجمهورية الجزائرية 115 يعد ميزانية الايرادات والمصروفات المستقبلة للشركة ، يحرر الميزانية وحسابات الاستغلال والخسائر والارباح ،
- يقترح نظام الشركة الداخلي والقانون الاساسي للمستخدمين ، يقترح احداث مراكز ادارية ،
- يوقع ويقبل ويظهر ويو في جميع الاوراق المالية والشيكات ويفتح ويسير جميع الحسابات المصرفية ويتسلم كل مبلغ ويقوم بكل سحب ويعطي الايصالات وبراءت الذمة ، يبرم جميع القروض ، يحرر تقريرا عاما عن سير الشركة ، ينجز بصفة عامة كل عمليات التسيير العادي ..