الباب الرابع — الادارة
المادة 11
تتابع لجنة التوجيه نشاط المكتب وتطلع على تقارير المدير العام وتبدى رأيها فيما يخص الامور التالية :
- - ميزانية الايرادات والمصروفات المستقبلة ، برنامج توظيف الاموال السنوى أو لعدة سنوات ، القروض المتوسطة والطويلة الاجل ، اقتراحات الزيادة أو التخفيض في رأسمال المكتب ، امتلاك وبيع وتأجير العقارات اللازمة لنشاطه 6 احداث مراكز ادارية ووكالات ومكاتب وفروع ، حسابات الاستغلال والميزانية للمكتب ، تخصيص الارباح ، القانون الاساسي للمستخدمين ونظام الاجور ،
- النظام الداخلي .