الباب الثاني — الهدف
المادة 10
تجتمع اللجنة مرة في كل ثلاثة أشهر وكلما القيام أو التكليف بالدراسات الهندسية المرتبطة | تطلبت مصلحة المكتب ذلك وبناء على دعوة من رئيسه . - بأعمال التجهيز والتهييء السياحي ، تنفيذ جميع الاشغال والقيام بجميع الطلبات وتأمين - جميع اللوازم لبناء وتأسيس وتجديد كل الوسائل والمركبات السياحية كما يقوم المكتب بالمراقبة التقنية والمالية على الأشغال الناجزة بواسطة النماذج أو في ساحات الشغل ،
- المشاركة في كل مجموعة أو شركة يكون هدفها اجتماعيا ، وبصفة رئيسية أعمال الهندسة وانجاز التجهيزات والتهييئات التي يغلب عليها الطابع السياحي