الباب الرابع — الادارة
المادة 10
تتابع لجنة التوجيه نشاط الشركة وتطلع على تقارير المدير العام وتبدى رأيها فيما يخص الامور التالية :
- الوسائل التي يمكن استعمالها من قبل الشركة في اطار توجيهات الوزير المكلف بالسياحة ، ميزانية الايرادات والمصروفات المستقبلة ، برنامج توظيف الاموال السنوي أو لعدة سنوات ، القروض المتوسطة والطويلة الاجل ،
- اقتراحات الزيادة او التخفيض فى رأس مال الشركة ،
- امتلاك وبيع وتأجير العقارات اللازمة لنشاطها ، احداث مراكز ادارية ومكاتب وفروع ووحدات للمياه المعدنية ، حسابات الاستغلال وميزانية الشركة ، تخصيص الارباح وفقا للقوانين النافذة 6
- القانون الاساسي للمستخدمين ونظام الاجور ، النظام الداخلي للشركة ..