الباب الثاني — انجاز الاشغال والقيام بالصيانة
المادة 6
الاشغال المتعلقة بمرافق الاملاك العامة للدولة والتي تقع على عاتق صاحب الرخصة يتحمل صاحب الرخصة ما يلى :
- مصاريف التأسيس الأولى والتعديل والصيانة ، ومنها المصاريف المتعلقة بالتعديلات المدخلة على التجهيزات والمنشآت التابعة للميناء المستقل • ويجب الحصول على رخصة من مدير الميناء المستقل ، لانجاز التعديلات المذكورة ولا سيما التعديلات التي يتعين ادخالها على أملاك الميناء المستقل ، لأجل اقامة المنشآت المرخص بها ( ترصيف الطرق بطبقة من الحجارة - وضع التربيعات - التبليط - وضع السكك الحديدية - اغلاق القنوات التي تمر فيها الكابلات الكهربائية ومواسير الماء والوقود الخ .. )