الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 6
لا يجوز لمجلس الادارة أن يتداول شرعاً الا بحضور نصف أعضائه ، وعند عدم توفر النصاب القانوني يعقد اجتماع جديد بعد مهلة ثمانية أيام ، وحينئذ يجرى مجلس الادارة مداولته مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة ، وعند عدم تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس وتقيد مداولات المجلس في محاضر ضمن سجل خاص ، ويوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة .
ويتولى مدير المدرسة كتابة مجلس الادارة ويرفع مجلس الادارة الى سلطة الوصاية ، بعد استطلاع رأى المجلس التربوى المنصوص عليه في المادة 10 أدناه ، كل اقتراح يتعلق بالتنظيم العام للتعليم وبنظام الدراسات