أمر رقم 70-67
· ج.ر عدد 89 لسنة 1970
أمر رقم 70-67 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق قرارات مؤرخة في 26 رجب عام 1390 الموافق 26 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن احداث مدرسة متعددة العلوم - سبتمبر سنة 1970 تتضمن تجديد اعتماد مراقبين للصندوق للهندسة المعمارية والعمران (م . م . ع . ه . م . ع) • 1327 الاجتماعي لناحية الجزائر • 1335
الباب الثاني — انجاز الاشغال والقيام بالصيانة
المادة 4
انجاز الاشغال تنجز جميع المنشآت ، طبقا للمشاريع المصادق عليها بمواد من النوع الجيد ، المستعملة حسب قواعد الفن ويجب أن تكون المواد التي تدخل في تركيب المنشآت والادوات الآلية اللازمة للاستغلال ، من أصل جزائري أو من صنع جزائري ، ما عدا فى حالة المخالفات التي يرخص بها الوزير الوصى المكلف بالملاحة التجارية ، باستثناء الاجهزة الخاصة التي لا يمكن انجازها في التراب الوطني