الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 4
يضم مجلس الادارة الاعضاء التاليين :
وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو ممثله ، رئيساً ، ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء ، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ، ن ممثل عن الوزير المكلف بالتخطيط :
ممثل عن الوزير المكلف بالبناء ، ممثل عن الوزير المكلف بالعمران .
مدير الجامعة ، مدير المدرسة المتعددة العلوم ، مدين المدرسة الوطنية للفنون الجميلة :
نائب مدير الفنون والمتاحف والمكتبات ، مهندس معماري ، مسجل ضمن اللائحة الوطنية اللمهندسين المعماريين ،
- شخصية تختار نظراً للعناية التي توليها للمسائل المرتبطة بالهندسة المعمارية والعمران ، ممثل عن المعلمين .
ممثل عن الطلبة ..
يحضر مدير المدرسة ومراقبها المالي في اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى ويجوز لمجلس الادارة أن يستدعى الى هذه الاجتماعات ، على سبيل الاستشارة ، كل شخص تكون آراؤه مفيدة • يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار زير التعليم العالي والبحث العلمي .
وتنتهى وكالة الأعضاء المعينين نظراً لمهامهم . بمجرد ما تنتهى هذه المهام ، وعند شغور مقعد ما لأى سبب من الاسباب يكمل العضو الجديد المعين مدة وكالة من سبقه .
المادة . : يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل بدعوة من رئيسه .
ويجوز له أن يجتمع في جلسة غير عادية اما بطلب من مدير المؤسسة واما بطلب من سلطة الوصاية واما بطلب من ثلث أعضائه • ويحدد الرئيس ، جدول أعمال الاجتماعات ، ويمضى المحاضر مع كاتب الجلسات .
وتوجه الاستدعاءات المرفوقة بجدول الاعمال ، الى أعضاء مجلس الادارة بثمانية أيام على الاقل قبل الاجتماع •