الباب الثاني — انجاز الاشغال والقيام بالصيانة
المادة 3
مشاريع التنفيذ يجب على صاحب الرخصة أن يعرض على الميناء المستقل لوهران - أرزيو ، مشاريع الشراء أو التعديل لجميع المنشآت أو الآليات المطلوب تركيبها ، وتتضمن هذه المشاريع جميع المخططات والرسوم والمذكرات التفسيرية اللازمة لتحديد البناءات الواجب تشييدها وترتيبات الاجهزة ويكون للوزير الوصى المكلف بالملاحة التجارية ، الحق في أن يفرض التعديلات التي يراها مناسبة لضمان حرية وسلامة المرور على الارصفة ، وكذا حسن استعمال المنشآت التابعة للأملاك العامة للدولة وحفظها