الباب الثالث — الأحكام المالية
المادة 15
تخضع المدرسة للمراقبة المالية للدولة - ويتولى المراقب المالي للمدرسة ، المعين من قبل الوزير المكلف بالمالية ممارسة مهامه وفق الانظمة السارية المفعول ..
مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1390 الموافق 7 سبتمبر سنة | 1970 يتضمن منح الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائى والكسكس رخصة للتجهيز بآلات خصوصية سنة 1956 والمتضمن التدوين تحت اسم قانون الموانىء البحرية للنصوص التشريعية المتعلقة بالموانئ البحرية وجميع النصوص المعدلة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-269 المؤرخ في 12 مارس سنة 1962 والمعدل بالمرسوم رقم 63-445 المؤرخ في 9 مع التزام تقديمها للخدمة العمومية في ميناء وهران - أرزيو | نوفمبر سنة 1963 والمرسوم رقم 59968 المؤرخ في 9 شعبان المستقل - ان وزير الدولة المكلف بالنقل .
بمقتضى المرسوم رقم 56-321 المؤرخ في 27 مارس | عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 والمؤسس بموجبه نظام الاستقلال المالى لميناء وهران - أرزيو ، وبمقتضى المرسوم رقم 44363- المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 63-442 المؤرخ في 1330 الجريدة الرسمية نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تحديد النظام الخاص للموانىء المستقلة 6 وبعد الاطلاع على الطلب المقدم في 7 يوليو سنة 1970 من طرف الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس لاجل الحصول على رخصة لاقامة منشآت لازمة لتسيير الآلات المخصصة لفرز وتغليف بقايا الطحين المعدة للارسال على متن السفن وذلك تحت نظام الترخيص بالتجهيز بالآلات الخصوصية مع التزام تقديمها للخدمة العمومية واستغلالها في منطقة ميناء وهران ، وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي اصدرته المندوبية الادارية لميناء وهران - أرزيو المستقل ، في مداولتها رقم 70-32 المؤرخة في 31 يوليو سنة 1970 ، وبعد الاطلاع على دفتر الشروط الموافق عليه بصفة مشتركة من طرف ميناء وهران - أرزيو المستقل ، والشركة الوطنية صاحبة الطلب ،
- وبناء على تقرير مدير ميناء وهران - أرزيو المستقل ، يقرر ما يلى :