الباب الثالث — الاستغلال
المادة 13
ترتيب القبول لأجل استعمال المنشآت والأجهزة اذا لم يستعمل صاحب الرخصة المنشآت والأجهزة المتطلبات تجارته ، فيجب وضعها رهن اشارة المستعملين حسب ترتيب الطلبات ومع الاحتفاظ بالاولوية المترتبة عن الأمر بوضع المنتجات على الرصيف وعلى الحالات المستعجلة التي يقدرها الاعوان المكلفون بنظام أمن الميناء ، ولهذه الغاية تقيد الطلبات حسب ترتيب و تاريخ الانتاج فى دفاتر ذات قسائم يمسكها صاحب الرخصة .
وتعرض هذه الدفاتر بدون نقلها من مكانها على اطلاع جميع الاشخاص الذين يهمهم الإطلاع عليها ..
الجمعة 23 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1333 واذا لم يتقدم أحد المستعملين المقيدين في صفه فله أن يأخذ الدور الاول الذي يمكنه أن يستفيد منه فيما بعد .