المادة 2
1 - يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المبينة في هذا الاتفاق وذلك لأجل انشاء خطوط جوية دولية منتظمة على الطريق المبينة في جدول الطرق المبين في الملحق المرفق بهذا الاتفاق ، وتسمى هذه الخطوط والطرق الآتية بعده على التوالى « الخطوط المتفق عليها » و « الطرق المحددة »
يكون المؤسسة النقل الجوى التي يعينها كل من الطرفين المتعاقدين عند قيامها باستغلال خط متفق عليه على طريق محدد ، الحق في :
أ ) أن تعبر طائراتها أقليم الطرف المتعاقد الآخر دون هبوط ،
ب ) أن تهبط في الأقليم المذكور لأغراض غير تجارية . .. ج ) أن تهبط في الأقليم المذكور في النقاط المعينة لتلك الطرق في الجدول المذكور أعلاه وذلك لغرض انزال حركة نقل دولى من ركاب وبضائع وبريد . 2 ليس في نص الفقرة (1) من هذه المادة ما يمكن تفسيره بحيث يسمح لمؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بأن تخول لنفسها حق نقل الركاب أو البضائع أو البريد في أقليم الطرف المتعاقد الآخر مقابل أجرة أو بمقتضى عقد ايجار ، الى مكان آخر من الاقليم التابع لهذا الطرف الآخر المتعاقد