المادة 2
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 اكتوبر سنة 1970 هواري بومدين اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية يتعلق بالنقل الجوى بين بلديهما وما وراءهما ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ، بصفتهما عضوين في اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944 الجمعة 7 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1371 ورغبة منهما في ابرام اتفاق يكون مكملا للاتفاقية المذكورة وذلك لغرض تنظيم النقل الجوى بين بلديهما وما وراءهما ، اتفقتا على ما يلى :