أمر رقم 70-60
· ج.ر عدد 92 لسنة 1970
أمر رقم 70-60 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق أكتوبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الموقعة ببروكسيل في 12 يونيو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية قرار المجرمين والتعاون القضائي في المواد 1360
المادة الأولى
يصادق على الاتفاقية الموقعة ببروكسيل فى 13 يونيو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والمتعلقة بالتعاون القضائي المتبادل في الشؤون المدنية والتجارية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .