أمر رقم 70-60 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق أكتوبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الموقعة ببروكسيل في 12 يونيو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية قرار المجرمين والتعاون القضائي في المواد 1360
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية الموقعة ببروكسيل فى 13 يونيو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والمتعلقة بالتعاون القضائي المتبادل في الشؤون المدنية والتجارية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390، الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 .
هواري بومدين اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي المتبادل في الشؤون المدنية والتجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية ال حكومة الجمهورية الجزائزية الديمقراطية الشعبية حكومة المملكة البلجيكية ، نظراً لاهتمامهما بوضع تعاون مثمر في الميدان القضائي ، ورغبة منهما في المحافظة على العلاقات التي تربط بينهما وفي توطيدها ولا سيما في التسوية باتفاق مشترك للمسائل المتعلقة بالتعاون القضائي المتبادل في الشؤون المدنية والتجارية ، اتفقتا على ما يلى :
الباب الاول — الدخول الى المحاكم
المادة الأولى
فتح المادةيكون لرعايا كل واحدة من الدولتين ، حرية الدخول الى المحاكم التابعة للدولة الاخرى للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها .
ب - كفالة المصاريف القضائية
المادة 2
فتح المادةلا يمكن أن تفرض أية كفالة ولا وديعة تحت أية تسمية كانت على الرعايا وفي ضمنهم الاشخاص المعنويون التابعون لاحدى الدولتين المتعاقدتين والذين يكونون مدعين أو متدخلين أمام المحاكم التابعة للدولة الاخرى وذلك بسبب صفتهم أجانب أو عدم سكناهم أو اقامتهم في البلد ، على أن يكون لهم مسكنهم في أحد القطرين .
المادة 3
فتح المادة1 - ان الاحكام الصادرة بدفع المصاريف والتعويضات الناتجة من الدعوى والمحكوم بها في احدى الدولتين على المدعى أو المتدخل المعفى من تقديم الكفالة أو الوديعة أو من دفع مبلغ وذلك بمقتضى المادة 2 أو بمقتضى قانون البلد المقامة فيه الدعوى تصيرها السلطة المختصة التابعة للدولة الأخرى نافذة للاجراء مجانا وذلك بناء على طلب .
2 - يكون أمر التنفيذ اما موجها من وزارة العدل الى وزارة العدل واما مقدما مباشرة من طرف المعنى بالامر لدى السلطة القضائية المختصة ويجب أن يكون هذا الطلب مصحوبا ببيان مفصل للنفقات والمصاريف المطلوبة .
المادة 4
فتح المادة1 - ان الاحكام الصادرة بدفع المصاريف والتعويضات الناتجة من الدعوى يصرح أنها نافذة الاجراء بدون سماع الثلاثاء 4 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1359 الطرفين ماعدا في حالة رجوع لاحق للطرف المحكوم عليه وذلك طبقا لتشريع البلد المطلوب فيه التنفيذ
2 - تكتفى السلطة المختصة لأجل البت في طلب أمر التنفيذ بالنظر فيما يلى :
ا ان كانت الصورة الرسمية للحكم تتوفر فيها حسب قانون البلد الذي صدر فيه الحكم الشروط اللازمة لصحتها ، ب ان كان الحكم قد اكتسب ، حسب نفس القانون ، - قوة الشيء المحكوم به •
- ولكي تكون الاحكام مستوفاة للشروط المنصوص عليها في المقطع ب) من الفقرة (2 (2) يجب أن تكون مصحوبة بما يلى :
ا مستند يبين أن الحكم قد جرى اعلانه الى الطرف - المطلوب التنفيذ ضده ، ب شهادة تثبت أن الحكم لا يمكن أن يكون موضوعا لاحدى طرق الطعن العادية ، شهادة مسلمة من طرف وزير العدل التابع للدولة ج الصادر - فيها الحكم تتعلق بآجال طرق الطعن العادية .
ج - المساعدة القضائية المادة .
يتمتع رعايا احدى الدولتين أمام محاكم الدولة الاخرى بالمساعدة القضائية التي يتمتع بها رعايا البلد أنفسهم وذلك بشرط أن يمتثلوا لقانون البلد الذي تطلب فيه المساعدة .
المادة 6
فتح المادةتسلم المستندات التي تثبت عدم كفاية المواد الى الطالب من طرف سلطات محل اقامته العادي • وتسلم هذه المستندات من طرف الممثل الدبلوماسي أو القنصلي التابع لدولة المعنى بالامر اذا كان هذا الاخير مقيما في بلد آخر .
المادة 7
فتح المادةيجوز للسلطات التابعة لاحدى الدولتين المتعاقدتين والمختصة بتسليم المستندات المثبتة لعدم كفاية الموارد أو بالبت في طلب للمساعدة القضائية أن تأخذ معلومات تكميلية تتعلق ببيان ثروة الطالب .
المادة 8
فتح المادةيجوز أن توجه طلبات المساعدة القضائية أما بين وزارتي العدل وأما الى النيابة المختصة من طرف الممثل الدبلوماسي أو القنصلي التابع للدولة التي ينتسب اليها الطالب .
الباب الثاني — تسليم العقود القضائية وغير القضائية
المادة 9
فتح المادةان العقود القضائية وغير القضائية المتعلقة بالمسائل المدنية | والجارية والمحررة في احدى الدولتين والمخصصة لاشخاص | مقيمين في تراب الدولة الاخرى توجه مباشرة من وزارة العدل الى وزارة العدل .
لا تمنع الاحكام السابقة الدولتين المتعاقدتين من تكليف ممثليهما الدبلوماسيين أو القنصليين مباشرة وبدون اجبار بتسليم العقود المخصصة لرعاياهما وفي حالة تنازع القوانين تحدد الجنسية طبقا لقانون الدولة التي يجب أن يتم التسليم فيها ..
المادة 10
فتح المادةيجب أن يتضمن الطلب بيان ما يلى :
أ السلطة التي أصدرت العقد
ب - نوع العقد 6 ج لقب وصفة كل واحد من الطرفين .
د لقب وعنوان الموجه اليه .
المادة 11
فتح المادة1 تكتفى الدولة المقدم اليها الطلب بالعمل على تسليم العقد الى صاحبه المرسل اليه ما عدا اذا طلبت السلطة الطالبة تسليم العقد بشكل خاص وبشرط ألا يكون هذا الشكل مخالفا لتشريع الدولة المقدم اليها الطلب . 2 يثبت التسليم بواسطة قسيمة مؤرخة وموقعة من طرف المرسل اليه أو بواسطة شهادة من السلطة المقدم اليها الطلب تتضمن بيان العمل وشكل وتاريخ التسليم وهوية الشخص المسلم اليه العقد ويوجه أحد هذين المستندين مباشرة وبدون تأخر الى السلطة الطالبة .
- اذا رفض المرسل اليه استلام العقد أو اذا لم يتم التسليم لأى سبب آخر فيجب على السلطة المقدم اليها الطلب أن تعيد بدون تأخر العقد الى السلطة الطالبة مع بيان السبب الذي حال دون التسليم
- لا يجوز للسلطة المقدم اليها الطلب أن ترفض طلب تسليم العقد أو الاعلان به الا اذا رأت أن تنفيذ ذلك مخالفا للنظام العام •
المادة 12
فتح المادةان تسليم العقود القضائية وغير القضائية لا يفتح الباب لاى سداد للنفقات ما عدا النفقات التي يسببها استعمال شكل خاص .
الباب الثالث — الانسابات القضائية
المادة 13
فتح المادةان الانابات القضائية فى المسائل المدنية والتجارية والأوراق المتعلقة بتنفيذها توجه مباشرة من وزارة العدل الى وزارة العدل .. 1360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 رمضان عام 1390 ه
المادة 14
فتح المادة1 - ان السلطة القضائية التى توجه اليها الانابة القضائية تنفذها بنفس وسائل الاكراه التي تستعملها لو كانت هذه الانابة صادرة من سلطة بلدها .
2 - تعلم السلطة الطالبة ، اذا طلبت ذلك بالتاريخ والمكان اللذين يباشر فيهما الاجراء المطلوب وذلك لكي يمكن للطرف المعنى بالامر أن يحضر فيهما أو أن ينيب عنه من يمثله .
لا يمكن رفض تنفيذ الانابة القضائية الا في الحالات - التالية :
ا اذا كانت صحة المستند غير مؤكدة ،
ب - اذا كان هذا التنفيذ غير داخل عند الدولة المقدم اليها الطلب ، ضمن اختصاصات السلطة القضائية ،
ج - اذا كان التنفيذ المطلوب من شأنه أن يخل بالنظام العام للدولة المقدم اليها الطلب .
المادة 15
فتح المادةفي حالة عدم اختصاص السلطة القضائية المقدم اليها الطلب ، توجه الانابة القضائية تلقائيا الى السلطة المختصة التابعة لنفس الدولة وذلك حسب القواعد المقررة في تشريع هذه الدولة ...
المادة 16
فتح المادةفي جميع الحالات التي لم تنفذ فيها الانابة القضائية يجب أن تعلم السلطة بالاسباب التي حالت دون التنفيذ .
المادة 17
فتح المادةتنفذ السلطة القضائية المقدم اليها الطلب الانابة القضائية | بالشكل المقرر في تشريع بلدها غير انه ينزل عند طلب السلطة الطالبة لمباشرة الأمر بشكل خاص وذلك اذا كان هذا الشكل غير مخالف لتشريع الدولة المقدم اليها الطلب .
المادة 18
فتح المادةلا يترتب عن تنفيذ الانابات القضائية سداد أية نفقات ما عدا اتعاب الخبراء والنفقات الناتجة من استعمال الشكل الخاص المطلوب من طرف السلطة الطالبة ..
الباب الرابع — احكام مشتركة
المادة 19
فتح المادةتكون الاوراق الواجب توجيهها أو تقديمها تطبيقا لهذه الاتفاقية محررة بلغة السلطة الطالبة غير أنه اذا لم تكن محررة باللغة الفرنسية فيجب أن تكون مصحوبة بترجمة الى هذه
الباب الخامس — احكام نهائية
المادة 20
فتح المادةتعفى الاوراق المقدمة أو الموجهة تطبيقا لهذه الاتفاقية من التصديق القانوني أو من كل اجراء مماثل •
المادة 21
فتح المادةتسوى النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق هذه الاتفاقية عن الطريق الدبلوماسي ..
المادة 22
فتح المادة1 ) يصادق على هذه الاتفاقية ويجرى تبادل وثائق التصديق في أقرب وقت بالجزائر ،
2 ) تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ثلاثين يوما بعد تبادل وثائق التصديق ، ) ينتهى العمل بها بعام بعد أن يشعر أحد الطرفين المتعاقدين برغبته في وضع حد لها .
وقع المفوضان هذه الاتفاقية بامضائهما ووضعا عليها طابعيهما تصديقا لما ذكر .
وحررت ببروكسيل في 12 يونيو سنة 1970 في نسختين باللغة الفرنسية .
عن الجمهورية الجزائرية عن المملكة البلجيكية الديمقراطية الشعبية بيير هارميل بوعلام بالسايح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.