أمر رقم 70-57
· ج.ر عدد 70 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70 57 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 6 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل المادتين 129 و 130 من الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية . 1032
المادة الأولى
تعدل العبارات « مدير التجارة الداخلية ، رئيسا » و « نائب مدير الاسعار والابحاث الاقتصادية للوزارة المكلفة بالتجارة ، المنصوص عليها في المادتين 129 و 130 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه ، وتعوض هما يلى :
ه الكاتب العام لوزارة التجارة ، وفى حالة مانع ، مدير الصفقات العمومية ، في المادة 129 .
« مدير الاسعار ، وفى حالة مانع ، نائب مدير بمديرية الاسعار لوزارة التجارة » في المادة 130 .