أمر رقم 70-55
· ج.ر عدد 69 لسنة 1970
أمر رقم 70 55 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن تنظيم الخمور الجيدة . - 1002
المادة 7
تسلم العلامات من قبل معهد الكروم والخمور بين 15 ديسمبر و 15 يونيو من السنة التالية للقطف ويسري مفعول استعمال العلامة من قبل المنتج مدة اربعة اشهر قابلة للتجديد . وتحدد كيفيات منح العلامات وتجديدها وكذلك مميزاتها بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .