المادة 6
ان تسليم العلامة النقابية أو المهنية المنصوص عليها فى المادة 5 اعلاه ، مشروط بمايلي : 1 فحص طلب العلامة الذي يكون المنتج قدمه لمعهد الكروم والخمور ،
2 - التحليل المسبق لعينة الخمر الذي طلبت عنه الاستفادة من تسمية المنشأ المضمون ويجري هذا التحليل اما في مختبر معهد الكروم والخمور ، واما في مختبر مقبول من المعهد المذكور ، فحص عينة من الخمر من قبل لجنة اختيار الخمور ومنتجات الكروم والخمور لتقدير جودتها العضوية والعنكبوتية . ويحدد تشكيل وتنظيم هذه اللجنة بموجب مرسوم يصدر فيما بعد بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..