المادة 4
يكلف معهد الكروم والخمور بدراسة واقتراح مايلي : 1 اما الابقاء الكلى أو الجزئى على القيود المحددة بالقرارات المنشأة بموجبها مساحات انتاج الخمور المحددة بانها ذات جودة ممتازة ، 2 واما تحديد مساحات الانتاج التي تمكن من استعمال التسميات الجديدة ..
وتودع الكشوف المساحية الخاصة بمساحات الانتاج المحددة على الوجه المذكور لدى المجالس الشعبية للولايات والمجالس الشعبية البلدية المعنية ولدى معهد الكروم والخمور ..
ويقيد معهد الكروم والخمور يوما بيوم كشف الخرائط ويحتفظ بها • المادة ه : لا يجوز نقل الخمور او عرضها للبيع أو بيعها تحت تسمية المنشأ المضموم الا اذا كانت مرفقة بعلامة نقابية او مهنية .