أمر رقم 70-52
· ج.ر عدد 64 لسنة 1970
ملغى
امر رقم 70 52 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 3 يوليو سنة 1970 تتضمن تعيين نائب عسكري وقضاة 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن انشاء معهد للتحقيق لدى المحاكم العسكرية بقسنطينة ووهران رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث . 919 والبليدة . 922
الباب الثاني — الاختصاصات
المادة 9
يؤهل المعهد لتسليم شهادات التخصص بعد تمرينات الاختصاص . وتكون هذه الشهادات اثباتا كافيا | للتخصص المعتبر . ويمكن على وجه الدقة أن تعطى الحق في وظيفة نوعية من الوظيفة العمومية عندما تقتضى هذه الوظيفة ممارسة الاختصاص المعتبر .