أمر رقم 70-52
· ج.ر عدد 64 لسنة 1970
ملغى
امر رقم 70 52 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 3 يوليو سنة 1970 تتضمن تعيين نائب عسكري وقضاة 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن انشاء معهد للتحقيق لدى المحاكم العسكرية بقسنطينة ووهران رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث . 919 والبليدة . 922
الباب الخامس — احكام مالية
المادة 30
يستطيع المعهد أن يعقد قروضا متوسطة أو طويلة الاجل ..
تؤذن القروض المعقودة بموجب مقرر مشترك من وزير الدولة المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية بعد أن يدلى المجلس العلمى والتقنى برأيه في الموضوع .