الباب الرابع — المجلس العلمي والتقني
المادة 24
يضم المجلس العلمى والتقنى الاعضاء الآتي ذكرهم :
- - ممثل عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، رئيسا ، ممثل عن وزير الدولة المكلف بالنقل ،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني ، ممثل عن وزير التربية الوطنية .
ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ممثل عن وزير الشؤون الخارجية ، ممثل عن وزير الاشغال العمومية والبناء .
ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير السياحة .
يعين أعضاء المجلس العلمى والتقنى بموجب قرار من وزير الدولة المكلف بالنقل باقتراح من السلطات التي ينتمي اليها هؤلاء الاعضاء .
ويكون ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر عضوا في المجلس العلمي والتقني أثناء مدة مساعدة البرنامج المذكور للمعهد ويطلب من هذا الممثل أن ينيب عنه من يمثله دون أن يكون لهذا الأخير حق الانتخاب .
ويستطيع المجلس أن يدعو لحضور جلساته كل الأشخاص الذين يعتبر حضورهم ضروريا نظرا لنوعية المسائل المسجلة في جدول الأعمال ولهؤلاء الأشخاص صوت استشاري .
وعلاوة على ذلك يمكن لكل عضو أن يستعين أثناء الجلسات بمستشار أو عدة مستشارين .
يحضر مدير المعهد جلسات المجلس العلمي والتقني ويقدم له كل المعلومات المفيدة . ويتولى الكاتب العام مهام كتابة المجلس .