الباب الرابع — المجلس العلمي والتقني
المادة 22
يكون للمعهد مجلس علمى وتقنى ، يستمع التقارير المدير ، ويتابع نيابة عن الحكومة أشغال لعهد ويخبر الوزارات المعنية عن النتائج المحصل عليها ..
يؤهل المجلس للادلاء بآرائه حول كل مسألة تتعلق بنشاطات المعهد وسيره ..
ويمكن له التدخل في كل مسألة من اختصاصه ويتحقق ذلك أيضا بطلب من مدير المعهد أو عضو من أعضاء الحكومة .
يكلف المجلس بصفة خاصة بتنسيق أشغال المعهد مع أشغال الجامعة التي لها أهداف مماثلة أو متشابهة . ان آراء المجلس يجب أن تضمن خصوصا تكملة برامج التكوين والبحث والمشاركة في الوسائل . ولهذه الغاية لا يمكن الشروع في اتخاذ تدابير تتعلق بالتعليم النظري والتطبيقي وكذلك البحث مالم يبلغ المجلس رأيه الايجابي الى وزير التربية الوطنية ..