أمر رقم 70-52
· ج.ر عدد 64 لسنة 1970
ملغى
امر رقم 70 52 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 3 يوليو سنة 1970 تتضمن تعيين نائب عسكري وقضاة 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن انشاء معهد للتحقيق لدى المحاكم العسكرية بقسنطينة ووهران رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث . 919 والبليدة . 922
الباب الثالث — الادارة - الوصاية
المادة 20
يخضع المدير لكل تفتيش تأمر به سلطة الوصاية قصد تحقيق سير المؤسسة وادارتها ويقدم كل مساعداته للأشخاص المكلفين بالتحقيق وذلك بالسماح لهم الاطلاع على الوثائق الإدارية والمالية والحسابية •