أمر رقم 70-52
· ج.ر عدد 64 لسنة 1970
ملغى
امر رقم 70 52 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 3 يوليو سنة 1970 تتضمن تعيين نائب عسكري وقضاة 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن انشاء معهد للتحقيق لدى المحاكم العسكرية بقسنطينة ووهران رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث . 919 والبليدة . 922
الباب الثاني — الاختصاصات
المادة 12
تسمح طلبات السلطات أو المؤسسات العمومية | أو الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين المعنيين بالأمر بتحرير عقود أو معاهدات أو بروتوكولات يصادق عليها وزير الوصاية والتي تنص على الالتزامات المتبادلة بين أصحاب الطلب والمعهد