أمر رقم 70-52
· ج.ر عدد 64 لسنة 1970
ملغى
امر رقم 70 52 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 3 يوليو سنة 1970 تتضمن تعيين نائب عسكري وقضاة 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن انشاء معهد للتحقيق لدى المحاكم العسكرية بقسنطينة ووهران رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث . 919 والبليدة . 922
الباب الثاني — الاختصاصات
المادة 11
يمكن للمعهد بعد موافقة وزير الوصاية بطلب من كل سلطة أو مؤسسة عمومية أو كل شخص معنوى أو طبيعي معنى بالأمر أن :
ينجز كل دراسة أو تحقيقات لضمان أو تسهيل تطبيق المعلومات المكتسبة في علم الارصاد الجوية ورصد مياه الأمطار يستغل ويسير كل جهاز مختص في الحصول والارسال وتحليل معطيات الرصد الجوى ورصد مياه الامطار لتحقيق أو تسهيل تطبيق المعلومات المكتسبة في علم الرصد الجوي ورصد مياه الامطار .