أمر رقم 70-5
· ج.ر عدد 8 لسنة 1970
أمر رقم 70 5 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن تعديل المادة 13 من النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز ، الملحق بالامر رقم 67-153 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز 107
المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970.
هواري بومدين