المادة 7
يراقب وزير الوصاية نشاط الشركة ويصادق بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري على :
القانون الاساسي للمستخدمين وكذلك شروط المرتبات .
النظام الداخلي للشركة ،
- تقرير النشاط السنوى للمدير العام ويصادق من جهة أخرى باشتراك مع الوزير المكلف بالمالية والتخطيط على :
- التسديد المالي ،
- نسبة الاقتطاع الخاص بالمصالح والتجهيزات الاجتماعية .
القوائم التقديرية ، برنامج الاستثمار ،
- الحسابات السنوية للشركة . 817 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1390 ه القروض ، الاكتسابات ، نقل الملكية ، قبول الهبات والوصايا .
يمكن للوزير استشارة المجلس في كل المسائل الأخرى الخاصة بالشركة ..