أمر رقم 70-47
· ج.ر عدد 57 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-47 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للأشغال البحرية ( سوناترام ) والمصادقة على قانونها 814 الأساسي
المادة 6
يوجه وزير الوصاية نشاط الشركة ، كما يقوم أيضا بعد مشاورة اجبارية للمجلس الاستشارى ب :
توجيه برامج الأشغال ،
- تحديد البرامج السنوية أو النصف السنوية للاستثمارات الجديدة وتجديد التجهيزات القديمة ، الترخيص للمؤسسة بابرام القروض المتوسطة والطويلة - الأجل ،
- الترخيص للؤسسة بالمشاركة في المساهمات ، الترخيص بانشاء وكالات أو مستودعات أو فروع أينما وجه ذلك صالحا سواء أكان في الجزائر أو في الخارج .