أمر رقم 70-47
· ج.ر عدد 57 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-47 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للأشغال البحرية ( سوناترام ) والمصادقة على قانونها 814 الأساسي
المادة 5
توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالأشغال العمومية ويعينه في هذه المهمة المجلس الاستشاري المقرر في المادة 7 أدناه ..