المادة 3
تهدف الشركة الى بناء وجرف الموانيء والى نزع الوحل من السدود وكذلك القيام بكل الاشغال المتعلقة بها وخاصة :
أ ) أشغال الصيانة العادية مثل :
- حماية منشآت الموانيء ، حماية المنشآت التي تحمى شواطيء البحر . - ب ( أشغال الاصلاحات الكبيرة مثل :
ترميم و اصلاح منشآت الموانيء .
الأشغال في قاع البحر ..
ج ) الأشغال الجديدة مثل :
بناء السدود والمكاسر والأرصفة وأرصفة كسر الأمواج - الخ ...
تهيئة أحواض جديدة للمياه ، توسيع وصيانة المنشآت الموجودة الخ ...
د ) كل أشغال الجرف مثل :
الجرف لصيانة الموانيء والسدود .
حرف الاطلاع قصد بناء منشآت جديدة .
ه ) كل الأشغال التابعة ..
و ( كل أشغال التجهيز الرامية إلى تنفيذ ما ذكر في هدف الشركة .