أمر رقم 70-47
· ج.ر عدد 57 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-47 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للأشغال البحرية ( سوناترام ) والمصادقة على قانونها 814 الأساسي
المادة 3
ينشر هذا الأمر وكذا القانون الأساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 .
هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للأشغال البحرية