أمر رقم 70-47
· ج.ر عدد 57 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-47 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للأشغال البحرية ( سوناترام ) والمصادقة على قانونها 814 الأساسي
المادة 21
يتولى المدير العام للشركة مهام الأمر بالمصاريف الخاصة بالميزانية كما يشرع في أداء المصاريف والأمر بها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية واعداد أوامر القبض