أمر رقم 70-47
· ج.ر عدد 57 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-47 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للأشغال البحرية ( سوناترام ) والمصادقة على قانونها 814 الأساسي
المادة 19
يعد المدير العام عند انتهاء كل سنة مالية جردا وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح ويعيد فضلا عن ذلك تقريرا عاما حول سير الشركة خلال السمنة المالية المنصرمة ويرسله الى سلطة الوصاية بعد استطلاع رأى المجلس الاستشاري .