أمر رقم 70-47
· ج.ر عدد 57 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-47 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للأشغال البحرية ( سوناترام ) والمصادقة على قانونها 814 الأساسي
المادة 18
يخبر الوزير مباشرة من طرف المدير العام عن السيير الشركة ..
يتسلم الوزير كل شهر من المدير العام عرضا عن العمليات الآتي ذكرها :
ت الشراءات والبيوع الخاصة بالمنقولات ولا سيما منها الأدوات التي تزيد قيمتها من 1000000 دج :
- الكفالات والضمانات باسم الشركة التي تزيد قيمتها ن 000 100 دج :
- الاتفاقات والصفقات التي يزيد مبلغها من 500,000 دج،
- حالة الاشغال التي تم تنفيذها ..