أمر رقم 70-47
· ج.ر عدد 57 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-47 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للأشغال البحرية ( سوناترام ) والمصادقة على قانونها 814 الأساسي
المادة 17
تمسك حسابات الشركة الوطنية للأشغال البحرية على الشكل التجاري وتبتدىء سنة الميزانية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر