أمر رقم 70-47
· ج.ر عدد 57 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-47 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للأشغال البحرية ( سوناترام ) والمصادقة على قانونها 814 الأساسي
المادة 12
2 يرسل مندوب الحسابات الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية فى الشهر الذى يلى انتهاء الدورة المالية إلى هذا الاخير والى وزير الوصاية والمجلس الاستشاري تقريرا حول تصرف وحسابات الشركة ..
ان مندوب الحسابات يحقق دفاتر المحاسبة والصندوق ومجموع الوثائق - مابية الاوراق المالية والاموال الخاصة للشركة كما يتحقق من مشروعية وصحة الاحصاءات والمحاسبات الميزانية وكذا في صحة الاخبار التي تقدمها المديرية العامة حول حسابات الشركة .
تعيين المدير العام وسلطاته