أمر رقم 70-46
أمر رقم 70-46 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيوسنة 1970 يتضمن اكتساب الدولة الجميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية فيلبس بتروليوم كمباني بالجزائر » و « دريلينغ سبيسيالتي كمپاني » . 759
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
أمر رقم 70-46
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 70-85
مرسوم رقم 70-85 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتعلق بالتسديد المنصوص عليه في الامر رقم 70 ب 46 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 768
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.