المادة الأولى
تكتسب الدولة ابتداء من أول يناير سنة 1970 جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تشكل في الجزائر مالية شركة فيليبس بتروليوم كمباني بالجزائر ( Algérie Company Petroleum Phillips ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 4 و 6 شارع محمد الخامس ، ومالية شركة « ديرلينغ سبيسيالتي كمباني ) ( Company Specialties Drilling ) التي يوجد مركزها التجاري ببير تلسفيل ، بناية فيليبس ) أو كلاهوما ( الولايات المتحدة الامريكية ، وبصفة أعم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها في الجزائر جميع الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الكلية أو الجزئية ل « فيليبس بتروليوم كمباني في الجزائر » أو « ديرلينغ ميبيسيالتي كمباني » .