أمر رقم 70-46 · ج.ر عدد 53 لسنة 1970
أمر رقم 70-46 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيوسنة 1970 يتضمن اكتساب الدولة الجميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية فيلبس بتروليوم كمباني بالجزائر » و « دريلينغ سبيسيالتي كمپاني » . 759

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.